ابن عابدين
308
حاشية رد المحتار
المساواة كيلا ، لان أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزنا وهو أنقص كيلا . أفاده ط . قوله : ( أو بزبيب ) فيه الاختلاف السابق ، وقيل لا يجوز اتفاقا . بحر . وحكي في الفتح فيه قولين آخرين : الجواز اتفاقا ، والجواز عندهما بالاعتبار كالزيت بالزيتون . قوله : ( كذلك ) أي في الحال لا المآل ا ه ح . وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح ، أما على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله : متماثلا فافهم . قوله : ( كتين ورمان ) وكمشمش وجوز وكمثري وإجاص . فتح . قوله : ( يباع رطبها برطبها الخ ) بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس ، وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله : وكذا وهذا على الخلاف المار بين الامام وصاحبيه . قوله : ( بمثله ) أي رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله : وباليابس أي رطبا بيابس أو مبلولا بيابس ، فالصور أربع كما في العناية . قوله : ( منقوع ) الذي في الهداية والدرر وغيرهما منقع ، وفي العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير ، من أنقع الزبيب في الخابية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة ا ه . قوله : ( خلافا لمحمد ) راجع لما ذكر في قوله : كبيع بر إلى هنا كما في الفتح ، وذكر أيضا أن الأصل أن محمدا اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وهما اعتبراها في الحال ، إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر ، لحديث النهي عنه ، ولا يلحق به إلا ما في معناه قال الحلواني : الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يجوز إذا انتفخت ، أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا . قولا : ( وفي العناية الخ ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين المتفاوتين وما لا يجوز . وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول بمثله ، وباليابس مع أن التفاوت بينهما بصنع العبد . قال في الفتح : وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة الخلقة رطبة وهي مال الربا إذ ذاك ، والبل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر ، بخلاف القلي . قوله : ( فهو ساقط الاعتبار ) فيجوز البيع بشرط التساوي . قوله : ( كما سيجئ ) أي قريبا في قوله : لا بيع البر بدقيق الخ . قوله : ( لحوم مختلفة ) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنم ، بخلاف البقر والجاموس والمعز والضأن . قوله : ( يدا بيد ) فلا يحل النساء لوجود القدر . قوله : ( ولبن بقر وغنم ) الأولى تقديمه على قوله : بعضها ببعض وفي نسخة : ولبن بقر بغنم : أي بلبن غنم ، وهذه النسخة أولى . قوله : ( باعتبار العادة ) أي باتخاذ الحل منه . قوله : ( وشحم بطن بالية أو لحم ) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والمقاصد . نهر قال ط : فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا . قوله : ( بالفتح ) أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية . قوله : ( ببر أو دقيق ) لان الخبز بالصنعة صار جنسا آخر ، حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر والدقيق مكيلان ، فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة . بحر نسيئة . بحر ويأتي تمامه قريبا . قوله : ( ولو منه ) أي ولو كان الدقيق من البر . قوله : ( وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ ) كذا في البحر .